المقداد السيوري

82

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثالثة ) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري ، ويرد بالسابق . ( الرابعة ) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله الرد ، لان ذلك لا يكون الا لعارض . ( الخامسة ) لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد . نعم لو خرج عن العادة جاز رده ، إذا لم يعلم .

--> ( 1 ) الكافي 5 / 213 ، التهذيب 7 / 65 ، الوسائل 12 / 413 .